فيما يخص أعضاء هيئة التدريس :
يتم تطبيق القواعد المعمول بها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
1 . يتم رفع الشكوى من عضو هيئة التدريس إلى رئيس القسم العلمي المختص .
2 . يقوم رئيس القسم العلمي المختص بعرض الأمر على مجلس القسم لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال الشكوى ألمقدمه .
3 . بعد موافقة مجلس القسم يتم رفع الأمر إلى مجلس الكلية للموافقة عليها من عدمه .
4 . في حاله الموافقة من مجلس الكلية يتم رفع الموضوع إلى أ . د / رئيس الجامعة لإحالته إلى المستشار القانوني بالجامعة لاتخاذ ما يلزم .
5 . في حاله عدم الموافقة من مجلس الكلية يتم حفظ الشكوى .
فيما يخص أعضاء الهيئة التدريسية المعاونة :
يتم تطبيق القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون العملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية
1 . ترفع الشكوى إلى رئيس القسم .
2 . يقوم رئيس القسم بإعداد مذكره مرفق بها الشكوى المقدمة من معاون هيئة التدريس وترفع إلى أ . د عميد الكلية .
3 . يتم أحاله الموضوع من أ . د عميد الكلية إلى أ . د رئيس الجامعة ليتم اتخاذ اللازم نحو عرضها على الشئون القانونية .