ينظم قانون الجامعات الإجازات التى تمنح أو تحسب لأعضاء هيئة التدريس غير أن هذا القانون لم يتناول كل الإجازات التى تمنح أو تستحق لعضو هيئة التدريس فبالإضافة إلى ما قرره فى هذا الشان فإن هناك بعض الإجازات التى تتقرر طبقا لقانون العاملين المدنيين (47 لسنة 78) بإعتبارها حق قائم لكل العاملين بالدولة كإجازة الحج وإجازة الوضع أما الإجازات التى تناولها قانون الجامعات فيمكن تناولها فيما يلى :
أولا:الإجازة السنوية :
حددت المادة 92 من قانون تنظيم الجامعات كيفية منح الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس ومتى تكون بدايتها ونهايتها.
تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد إنتهاء أعمال إمتحانات نهاية العام الجامعي في كليتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة في كلاً منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
ثانيا :إجازة خاصة لمرافقة الزوج:
يتم منح إجازة خاصة بدون مرتب لعضو هيئة التدريس لمرافقة الزوج له فى السفر طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء المادة 89 من قانون تنظيم الجامعات بجواز منح هذه الإجازة لعضو هيئة التدريس.
ثالثا :إجازة خاصة لأسباب ملحة :
يجوز الترخيص لأسباب ملحة فى إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدد محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص (مادة 93)
-
اجازة تفرغ علمى:
-
يجوز الترخيص للأساتذة فى إجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية و خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بدون مرتب بعد مضى كل ست سنوات فى الأستاذية ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة الدراسات العليا والبحوث وبناء على إقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
-
كما يجوز الترخيص للأستاذة للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم وفق الضوابط التى يضعها مجلس الجامعة ولمدة عام قابلة للتجديد ولقاء مكافأة إضافية تحدد ضوابطها من المجلس الأعلى للجامعات وفى حدود موازنة الجامعة.
-
كما يجوز الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتصريح العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو البحث العلمى أو فى الإستشارات أو نقل التكنولوجيا ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة.
-
كما يجوز الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتصريح للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعتهم فى إطار خطة الجامعة فى البحث بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع وذلك نظير مكافاة مجزية من حصيلة الوحدات.
-
الاجازة المرضية :
يستحق إجازة مرضية بأجر كامل لمدة أقصاها سنة وذلك كل ثلاث سنوات ويجوز إمتداد الإجازة لمدد أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاث أرباع مرتب إذا لم يستطع العضو عند إنقضاء السنة الأولى العودة إلى عمله وإذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد إنقضاء هذه الإجازة فإنه يحال إلى المعاش.
-
اجازة خاصة بعد الانقطاع عن العمل:
(مادة 117): إذا إنقطع العضو عن العمل ولو كان بعد إنتهاء مدة سبق الترخيص له ثم عاد الى عمله خلال الستة أشهر التالية وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم أعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأوليين وبدون مرتب فى الأشهر الأربعة التالية .
تعرض موضوعات الأعذار على لجنة مشكلة من قبل مجلس الجامعة للدراسة وإحتساب مدة التجاوز.