يختص هذا المجلس كما ورد في المادة (120) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 بالنظر في الأتي : 

 

- العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة .

 

- توزيع الاعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها .

 

- تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التي يقرها مجلس الإدارة على أن تتم  على مستوى مركزي بالجامعة .

 

- قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه إليه .

 

- وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية .

 

 

 

 

أخر تحديث للصفحة : 03/01/2025 12:16:43 ص
عدد القراءات : 5498

انت الزائر رقم
1222760