يختص هذا المجلس كما ورد في المادة (120) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 بالنظر في الأتي :
- العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة .
- توزيع الاعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها .
- تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التي يقرها مجلس الإدارة على أن تتم على مستوى مركزي بالجامعة .
- قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه إليه .
- وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية .