فى حالة إرتكاب الطالب سلوكاً غير سوى فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقة ، وتتراوح تلك الإجراءات بين وضع ملاحظة دائمة فى سجل الطالب ، ورسوبه فى المقرر ، وفصله من الجامعة نهائياً ، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
الإجراءات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف للقيم والأعراف الجامعية :
في حالة ارتكاب أية مخالفة للقيم والأعراف الجامعية يُحال الطالب إلى التحقيق وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية طبقاً للمادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :
1- التنبيه شفاهة أو كتابة .
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً .
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .
6- الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر .
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء إمتحان الطالب فى مقررأو أكثر .
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً .
10- الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .
11- حرمان الطالب من القيد بالماجستير أوالدكتوراة لمدة فصل دراسى أو أكثر .
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .
13- الفصل النهائى من الجامعة ويُبلغ قرارالفصل إلى الجامعـات الأخرى ويترتب عليه عــدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصرالعربية .
ولا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة، ولا يُعاقب عن المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة ، وفي حالة قيام الطالب
المخالف بتكرار ذات المخالفة التي سبق وأن عوقب بالإنذار عنها توقع عليه أيا من العقوبات التالية حصرا لعقوبة الإنذار.
المادة (127) :
الهيئات المُختصة بتوقيع العقوبات هى :
1- الأساتذة والأساتذة المساعدون :
ولهم حق توقيع العقوبات الأربع الأولى المُبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطُلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .
2-عميد الكلية :
وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المُبينة فى المادة السابقة ، وفى حالة حدوث إضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة ، على أن يُعرض الأمر خلال اسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أوتعديلها .
3-رئيس الجامعة :
وله توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المُحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المُحدد لمُحاكمته .
4-مجلس التأديب :
وله توقيع جميع العقوبات .
ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فإذا لم يحضر سقط حقه في سماع أقواله .
الحرمان من الامتحان :
- تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال اسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو (ولى أمره) ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أًعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره أو تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
- لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الإستئناف ويُرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع .
- تضاف مادة جديدة برقم (184 مكررا ) لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972 نصها الاتى :
مادة 184 مكررا :
" لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف وإستخدام القوة أو المساهمة فى أى مما تقدم ، وذلك بعد تحقيق تجربة الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا " دائرة الموضوع "