مادة ( 1 ) أقسام الكلية:

تتكون كلية العلوم – فرع دمنهور من الأقسام العلمية التالية:
[ الرياضيات و علوم الحاسب – الفيزياء – الكيمياء – النبات – علم الحيوان – الكيمياء الحيوية]

مادة ( 2 ) الدرجات العلمية:

تمنح جامعة الإسكندرية بناءً على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية التالية:

  • درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم في أحد التخصصات المبينة في المادة (3) من هذه اللائحة.

  • درجة البكالوريوس العامة في العلوم في أحد التخصصات المبينة في المادة (3) من هذه اللائحة.

مادة ( 3 ) التخصصات:

التخصصات التي تمنح فيها درجة البكالوريوس (رئيسي / فرعي) والخاصة هي:


Math Mathematics ر الرياضيات 1
Stat Statistics ص الإحصاء 2
CS Computer Science س علوم الحاسب الآلي 3
Phy Physics ف الفيزياء 4
C Chemistry ك الكيمياء 5
Bot Botany ن النبات 6
MICB Microbiology م الميكروبيولوجى 7
Z Zoology ح علم الحيوان 8
G Geology ج الجيولوجيا 9
GP Geophysics ج ف الجيوفيزياء 10














ويجوز للكلية استحداث تخصصات رئيسية أو فرعية أخرى وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

مادة ( 4 ) نظام الدراسة:

النظام المتبع في الكلية هو نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours System) في إطار الفصل الدراسي، وهو نظام يشترط لتخرج الطالب اجتيازه عدد من المقررات الدراسية بنجاح وفق المستوى الذي تحدده الكلية، كما يتيح للطالب حرية الدراسة والمشاركة في وضع خطة دراسته وفقاً لقدراته وحسب النظام المعمول به. وبتوجيه من المرشد الأكاديمي، وذلك في ضوء الحدود الدنيا والعليا لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح له بالتسجيل فيها لكل فصل دراسي.

مادة ( 5 ) الفصل الدراسي:

يتكون الفصل الدراسي من سبعة عشر أسبوعاً موزعة على النحو التالي:
  1. فترة التسجيل ومدتها أسبوع واحد.
  2. فترة الدراسة وتمتد أربعة عشر أسبوعاً.
  3. فترة الامتحانات ومدتها أسبوعان.

مادة (6) معيار الساعة المعتمدة:

تحتسب الساعة المعتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد على النحو التالي:
  1. كل محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة أسبوعياً تكافئ ساعة واحدة معتمدة.
  2. كل فترة دراسة عملية أو تمارين مدتها 2 أو 3 ساعات أسبوعياً تكافئ ساعة واحدة معتمدة.
  3. يسقط من حساب الساعات المعتمدة الدراسة العملية أو التمارين التى مدتها ساعة واحدة.

مادة (7) مستويات الدراسة:

تحدد مستويات الفرق الدراسية كما يلي:
  1. الطالب الذي يجتاز 34 ساعة معتمدة على الأكثر يعتبر في المستوى الأول (مستوى الفرقة الدراسية الأولى).
  2. الطالب الذي يجتاز مابين 35 إلي 68 ساعة معتمدة يعتبر في المستوى الثاني (مستوى الفرقة الدراسية الثانية).
  3. الطالب الذي يجتاز مابين 69 إلي 102 ساعة معتمدة يعتبر في المستوى الثالث (مستوى الفرقة الدراسية الثالثة).
  4. الطالب الذي يجتاز 103 ( أو أكثر ) ساعة معتمدة يعتبر في المستوى الرابع (مستوى الفرقة الدراسية الرابعة).
  5. وقد رقمت المقررات المبينة بجداول البرامج المختلفة على النحو التالي:
    • متطلبات الجامعة والكلية ومقررات المستوى الأول من 101 إلى 199.
    • مقررات المستوى الثاني من 201 إلى 299.
    • مقررات المستوى الثالث من 301 إلى 399.
    • مقررات المستوى الرابع من 401 إلى 499.

المقررات ذات الأرقام الفردية تعرض عادة في الفصل الدراسي الأول أما المقررات ذات الأرقام الزوجية فتعرض عادة في الفصل الدراسي الثاني، وتسبق أرقام المقررات حروف تعني التخصص الذي يتبعه هذا المقرر كما في المادة (3)، ويجوز للجنة شئون التعليم والطلاب وبناءً على اقتراح الأقسام العلمية عرض مقرر في أكثر من فصل دراسي أو في غير موعده.

مادة (8) المتطلب السابق:

يعتبر المتطلب السابق مقرر دراسي يتعين على الطالب اجتيازه قبل التسجيل في مقرر معين آخر وفي هذه الحالة فإنه يطلق على الأول متطلب سابق للمقرر الآخر.

مادة (9) القبول:

تقبل كلية العلوم – فرع دمنهور الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (الرياضيات والعلوم) والشهادات العربية والأجنبية المعادلة لها وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات وطبقا لما يحدده مجلس الكلية من أعداد داخل كل شعبة ويلتحق طالب الفرقة الأولى المستجد بإحدى الشعب الثلاث الآتية:
  1. شعبة العلوم الطبيعية.
  2. شعبة العلوم البيولوجية.
  3. شعبة العلوم الجيولوجية.
يختار الطالب تخصصه الرئيسي قبل بدء ثالث فصل دراسى له والتخصص الفرعي قبل خامس فصل دراسي له بعد موافقة المرشد الأكاديمي والقسم المختص وحسب الجدول التالي:

م

الشعبة

التخصصات التابعة للشعبة

1.

العلوم الطبيعية ( أ )

الرياضيات – الإحصاء – علوم الحاسب الآلي – الفيزياء  الكيمياء.

2.

العلوم البيولوجية ( ب )

الكيمياء– النبات – الميكروبيولوجي – علم الحيوان.

3.

العلوم الجيولوجية ( ج )

الكيمياء – الجيولوجيا – الجيوفيزياء.

مادة (10) متطلبات التخرج :

متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس في العلوم هي 140 ساعة معتمدة على الأقل، توزع كما يلي::
أولاً : متطلبات الجامعة: عدد 10 ساعات معتمدة توزع على النحو التالي
  1. عدد 7 ساعات معتمدة إجبارية وتوزع كالأتي:
    • ساعتان معتمدتان لدراسة الحاسب الآلي س 100 (1 ساعة نظري + 2 ساعة عملي أسبوعياً).
    • ساعتان معتمدتان لدراسة اللغة العربية.
    • ساعتان معتمدتان لدراسة اللغة الإنجليزية.
    • ساعة واحدة معتمدة لدراسة حقوق الإنسان.
  2. عدد 3 ساعات معتمدة إختيارية في الدراسات الإنسانية من بين المقررات التالية:
    • مبادئ علم الفلسفة.
    • الإنسان والبيئة.
    • أساسيات الإدارة.
    • محاسبة.
    • تصميم وفنون جميلة.
    • مبادئ علم نفس.
    • مدخل القانون.
    • مقدمة في علم الآثار.
    • ويسمح للطالب التسجيل في أي من هذه المقررات طوال فترة دراسته الجامعية.
ثانياً: متطلبات الكلية: 25 ساعة معتمدة لكل من الشعب المذكورة في مادة (9) وتوزع كما يلى :

شعبة (أ) العلــــوم الطبيعـيــــة


بحتة

تطبيقية

حاسب آلي

فيزياء

كيمياء

6 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين

4 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين

2 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الثاني

6 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين

7 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين









شعبة (ب) العلــوم البيولوجيــــة


رياضيات

فيزياء

كيمياء

حيوان

نبات عام

3 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الأول

3 ساعات معتمدة في الفصل   الدراسي الثاني

7 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين

6 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين

6 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين









شعبة (ج) العلــوم الجيولوجيـــة


رياضيات

كيمياء

جيولوجيا

فيزياء

بيولوجي

3 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الأول

7 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين

7 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين

4 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني

4 ساعات معتمدة في الفصلين الدراسيين








ثالثاً: التخصص الرئيسي:


يدرس فيه الطالب 66 ساعة معتمدة من بينها 42 ساعة معتمدة مقـررات إجبارية و24 ساعة معتمدة مقررات اختيارية.


رابعاً: التخصص الفرعي:

يدرس فيه الطالب 30 ساعة معتمدة من بينها 18 ساعة معتمدة مقررات إجبارية و12 ساعة معتمدة مقررات إختيارية.

خامساً: اختيار حر:

يدرس فيه الطالب 9 ساعات معتمدة يختارها من مقررات القسم أو الكلية أو الجامعة على أن تكون من خارج متطلبات التخصص الرئيسي والفرعي.

سادساً: التدريب الصيفي:

يؤدي جميع الطلاب تدريبات في التخصص الرئيسي لمدة 4 أسابيع في الشركات أو المصانع أو الهيئات أو المعاهد البحثية أو دراسة حقلية ذات الصلة بالتخصص، وذلك بدون ساعات معتمدة، ويختار القسم العلمي الوقت المناسب للتدريب خلال الإجازات الصيفية.

مادة (11) المرشد الأكاديمي:

يحدد القسم العلمي لكل طالب في التخصص الرئيسي مرشداً أكاديمياً من بين أعضاء هيئة التدريس لتقديم النصح والإرشاد له خلال فترة دراسته ومساعدته في اختيار مقرراته الدراسية، ولا تقبل بطاقات التسجيل أو الإضافة أو الإنسحاب إلا باعتماد المرشد، وعلى الطالب الرجوع إليه لإستشارته في أموره الدراسية وحل المشكلات التي تعترضه أثناء دراسته.

مادة (12) التقييم والتقديرات:

يتم تقييم امتحانات كل مقرر من 100 (مائة) درجة.
  1. يتم تقييم الطالب في المقررات النظرية والعملية بناءً على الأسس التالية:

    • بالنسبة للمقرر النظري فقط يحتسب 70% مـن الدرجات للإمتحان التحريري، 10% للشفـوي، 20% للأعمال الفصلية.
    • بالنسبة للمقرر الذي يحتوي على دراسات عملية يحتسب 60% من الدرجات للإمتحان التحريري، 10% للشفوي، 30% للأعمال الفصلية والإمتحان العملي النهائي.
    • بالنسبة للمقرر العملي فقط يحتسب 70% من الدرجات للإمتحان النهائي و30% للأعمال الفصلية.
  2. الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي على الوجه التالي
  3. الرمـز

    عدد النقاط

    الدرجـة

    التقدير

    A

    4.00

     أو أكثر 90%

    ممتاز

    A-

    3.67

    90%أقل من  - 85%  من

        B+

    3.33

    85%أقل من  - 80%  من

    جيد جداً

    B

    3.00

    80%أقل من  - 75%  من

    B-

    2.67

    75%أقل من  - 70%  من

    جيد

    C+

    2.33

    70%أقل من  - 65%  من

     C  

    2.00

    65%أقل من  - 60%  من

    مقبول

     C- 

    1.67

    60%أقل من  - 56%  من

     D+

    1.33

    56%أقل من  - 53%  من

    D

    1.00

    53%أقل من  - 50%  من

    F

    0

    50%  أقل من

     



  4. يتم حساب المعدل الفصلي (متوسط ما يحصل عليه الطالب مـن نقـاط في الفصل الدراسي الواحد) Grade Point Average –GPA كما يلي:
  5. ويقرب الناتج إلى رقمين عشريين فقط.
  6. . يتم حساب المعدل التراكمي العام (متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط خلال كل الفصول الدراسية التي درسها) Cumulative Grade Point Average CGPA كما يلي:
  7. ويقرب الناتج إلى رقمين عشريين فقط.
  8. الحد الأدنى للمعدل التراكمي للتخرج هو نقطتين (تقديرC ).
  9. . يعقد الامتحان النهائي في الأسبوعين الأخيرين من كل فصل دراسي بموجب جدول تعده إدارة شئون الطلاب، وتقره لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية، ويعلن على الطلاب مع التسجيل في بداية الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب راسباً لائحياً (تقديرF) في المقرر إذا حصل على أقل من 30% من درجة الامتحان التحريري النهائي مهما كانت درجاته في العملي أو أعمال السنة والشفوي .
  10. . تجري الامتحانات الفصلية والنهائية لكل مقرر بمعرفة لجنة مشكلة من القائمين بتدريسه، ويتولى منسق المقرر تنظيم الامتحانات الفصلية وإعداد أوراق أسئلة الامتحانات.
  11. .

  12. إذا تقدم الطالب بعذر قهري تقبله لجنة شئون التعليم والطلاب عن عدم حضور الامتحان النهائي لأي مقرر خلال يومين على الأكثر من إجراء الإمتحان النهائي يحتسب له تقدير غير مكتمل ( I ) في هذا   المقرر، بشرط أن يكون حاصلاً على 60% على الأقل من درجات الأعمال الفصلية، وألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحان النهائي، وفي حالة التقدير " I " يتاح للطالب فرصة أداء الامتحان النهائي في الفصل التالي وفي الموعد الذي يحدده مجلس الكلية، وهو عادةً الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الاعتيادي التالي مباشرة، وتحتسب الدرجة النهائية للطالب في هذا المقرر في الامتحان النهائي مضافة إلى الدرجة التى سبق له الحصول عليها في الأعمال الفصلية.


  13. I

    Incomplete

    غير مكتمل

    W

    ِWithdrawal

    منسحب

    FW

    Forced

    منسحب إجبارى

    L

    Audit

    مستمع













  14. تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي ينهي دراسته في الكلية في غضون المدة الإعتيادية للتخـرج (مابين 7 إلى 9 فصول دراسية اعتيادية) بشرط ألا يقل معدله التراكمي الفصلي عن 3.0 نقاط في أي فصل من فصول دراسته وأن يكون معدله التراكمي العام 3.33 على الأقل.



مادة (13) الدرجة الخاصة:

الدرجة الخاصة هي إمتداد للتخصص الرئيسي بدلاً من التخصص الفرعي بحيث يصبح عدد الساعات المعتمدة للدرجة الخاصة هي 96 ساعة معتمدة، منها 60 ساعة إجبارية و 36 ساعة إختيارية، ويقبل الطالب المتميز بالدرجة الخاصة طبقاً للشروط التالية:
  1. أن يكون قد أنهي على الأقل خمسة فصول دراسية دون الرسوب في أي من متطلبات الكلية أو التخصص.
  2. أن يكون معدله التراكمي العام 3.3 على الأقل.
  3. يكون قد اجتازعلى الأقل 36 ساعة معتمدة من مقررات التخصص الرئيسي بمعدل لا يقل عن 3.3.
  4. موافقة مجلس القسم المختص في ظل العدد المتقدم من الطلبة وما يناسب إمكانيات القسم.

مادة (14) الفصل الصيفي:

يجوز لمجلس الكلية الموافقة على فتح فصل دراسي صيفي مكثف مدته 8 أسابيع شاملة الامتحانات ويسجل فيه الطلاب بحد أقصى 9 ساعات معتمدة وفقاً لقواعد ورسوم يحددها المجلس، بحيث تكون الدراسة في هذا الفصل اختيارية سواء للطالب أو لعضو هيئة التدريس الذي سيقوم بالتدريس فيه، ولا يدرس أي مقرر في هذا الفصل إذا قل عدد الطلبة المسجلين فيه عن 15 طالباً إلا بموافقة مجلس الكلية.

مادة (15) إعادة المقرر:
  1. إذا أعاد الطالب مقرراً ما للتحسين بعد نجاحه فيه وكان الطالب على قائمة الإنذار (مادة 23) يحسب له أعلى تقدير حصل عليه للمقرر وبحد أقصى تقدير C+.
  2. في حالة إعادة الطالب دراسة مقرر رسب فيه، يكون أقصى تقدير يحتسب له هو تقدير + C، وعند حساب المعدل التراكمي يحتسب تقدير النجاح لأول 8 مقررات فقط يعيد الطالب دراستها أما فيما زاد على ذلك فيتم إحتساب تقدير كل من الرسوب والنجاح في معدله التراكمي... وإذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما، يكتفي بإحتساب الرسوب مرة واحدة في معدله التراكمي مع تسجيل عدد المرات التي أدى فيها امتحان هذا المقرر في سجله الأكاديمي.
  3. تحسب الساعات المعتمدة للمقرر الذي يعيد الطالب دراسته بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر مرة واحدة فقط ضمن عدد الساعات المطلوبة للتخرج.
  4. لا يجوز للطالب أن يعيد دراسة مقرر سبق له دراسته والنجاح فيه بتقدير (C) أو أكثر.
مادة ( 16 ) العبء الدراسي:

  1. العبء الدراسي هو عدد الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب للفصل الدراسي الواحد ويقع فيما بين 12 إلى 19 ساعة معتمدة.
  2. يجوز للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي 3 نقاط فأكثر وأنهى 34 ساعة معتمدة على الأقل أن يسجل بموافقة المرشد الأكاديمي أو رئيس مجلس القسم 21 ساعة معتمدة للفصل الدراسي العادي.
  3. لا يسمح للطالب بالتسجيل في أي مقرر ما لم يكن مستوفياً لمتطلبات ذلك المقرر، على أنه يجوز السماح لطالب المستوى الرابع بالتسجيل في مقرر ما ومتطلبه السابق الذي لم ينجح فيه.
  4. يجوز لمقتضيات التخرج أن يسجل الطالب بموافقة المرشد الأكاديمي أو رئيس مجلس القسم 21 ساعة معتمدة للفصل الدراسي العادي الذي سيتخرج فيه بشرط ألا يكون على قائمة الإنذار(مادة 23).
  5. يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج برنامجه الدراسي ومطروحه من القسم أو الكلية أو الجامعة طالما أنها تخدم تخصصه، وذلك بناء ًعلى اقتراح المرشد الأكاديمي وموافقة مجلس القسم, على أن تدخل هذه المقررات في حساب المعدل التراكمي بحد أقصى 8 ساعات طوال فترة دراسته.
  6. في كل الحالات يتم تسجيل الساعات التي تزيد على العبء الدراسي العادي خلال فترة الإضافة.
  7. فيما عدا الطلبة المتوقع تخرجهم، يعتبر تسجيل الطالب لاغياً إذا قل عدد الساعات المعتمدة المسجلة عن 12 ساعة معتمدة بعد نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة، ويجوز لمجلس الكلية السماح للطلاب بالتسجيل فيما لا يقل عن 9 ساعات معتمدة خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، حسب شروط أو ظروف معينة يراها المجلس وذلك فيما لا يزيد عن فصلين دراسيين طوال فترة قيد الطالب بالكلية.

مادة (17) التسجيل:

  1. تعلن إدارة شئون التعليم والطلاب عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي باستخدام وسائل الإعلان المناسبة والتي تكون غالباً خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة.
  2. في الحالات التي يتخلف فيها الطالب عن سداد رسوم التسجيل أثناء فترة التسجيل المعلنة يسدد رسم تأخير بالإضافة إلى رسم التسجيل العادي.
  3. يجوز للطالب الذي لم يتمكن من التسجيل لأعذار تقبلها لجنة شئون التعليم والطلاب ويوافق عليها مجلس الكلية أن يسجل تسجيلاً متأخراً خلال الأسبوع الثاني من بدء الدراسة مع تسديد رسم التأخير المشار إليه في البند السابق.
  4. إذا قل عدد الطلبة المسجلين في أي مقرر إختياري عن 7 طلاب يغلق المقرر (إلا لأسباب تقبلها لجنة شئون التعليم والطلاب) وعلى الطلبة إختيار مقرراً بديلاً.

مادة (18) الإضافة والحذف والانسحاب من المقررات:

  1. يجوز للطالب بعد موافقة المرشد الأكاديمي أن يضيف أو يحذف مقرراً أو أكثر حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي (الأسبوع الأول من الفصل الصيفى)، وذلك بما لا يخل بالعبء الدراسـي المنصوص عليه في المادة (16).
  2. يجوز أن ينسحب الطالب من دراسة أي مقرر حتى نهاية الأسبوع الثانى عشر (الأسبوع السادس من الفصل الصيفى) من بدء التسجيل للفصل الدراسي وذلك بموافقة المرشد الأكاديمي ، ويسجل هذا المقرر في سجل الطالب الأكاديمي بتقدير " منسحب W "، بشرط ألا يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل الانسحاب، وتعرض حالات الانسحاب الاضطرارية بعد هذا الميعاد على لجنة شئون التعليم والطلاب للنظر فيها ثم إقرارها من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على ألا يخل الانسحاب بالعبء الدراسي للطالب وفقاً للمادة (16).

مادة (19):

في حالة اختيار الطالب تخصصاً فرعياً يحتوى على مقرر إجباري مدرج بقائمة المقررات الإجبارية لتخصصه الرئيسي يحسب هذا المقرر مرة واحده ضمن التخصص الذي يتبعه المقرر ويستبدل بمقرر اختياري في التخصص الآخر، أما إذا كان هذا المقرر لا يتبع أي من التخصصين فيحسب ضمن التخصص الفرعي فقط ويستبدل في التخصص الرئيسي بمقرر إختياري.

مادة (20):

يطبق النظام العام للجامعة والكلية الخاص بقواعد الشطب من الجامعة، وفرص إعادة القيد والأعذار المقبولة عن عدم أداء الامتحان، ووقف القيد وكذلك تطبيق كافة القواعد والقوانين واللوائح الخاصة بشأن تأديب الطلاب المنصوص عليها بالمادة 123 في اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات.

مادة (21) تعديل المسار:

يجوز للطالب التحويل من تخصص رئيسي أو فرعي لآخر بناءً على طلبه وذلك طبقاً للشروط الآتية:
  1. توافر أماكن شاغرة في التخصص الذي يرغب في التحويل إليه.
  2. توافر شروط القبول للتخصص المراد التحويل إليه.
  3. موافقة المرشد الأكاديمي في ضوء الوضع الأكاديمي للطالب وظروفه ومدى استعداده للدراسة في التخصص المراد التحويل إليه.
  4. وفي حالة موافقة لجنة شئون التعليم والطلاب على هذا التحويل تشطب من سجل الطالب جميع المقررات التي اجتازها الطالب من قبل، ولا تقع ضمن متطلبات التخصص الجديد (رئيسي / فرعي)، ولا يتم احتسابها في المعدل التراكمي، ويجوز لمجلس الكلية فرض رسوم إضافية عن هذا التحويل.

مادة (22) المواظبة:

يتولى أستاذ المقرر تسجيل حضور الطلاب في كل محاضرة نظرية أو درس عملي في سجل معد لذلك من قبل إدارة شئون التعليم والطلاب، مع مراعاة ما يلي:

  1. الحد المسموح به لغياب الطالب بدون عذر مقبول هو 15% من مجموع ساعات المقرر، وفي حالة تجاوز هذه النسبة يخطر أستاذ المقرر كتابياً إدارة شئون التعليم والطلاب لتوجيه الإنذار الأول للطالب, وإذا بلغت نسبة غياب الطالب 20% يوجه له الإنذار الثاني والأخير كتابياً.
  2. إذا زادت نسبة الغياب عن 25% في المقرر وكان غياب الطالب بدون عذر تقبله لجنة شئون التعليم والطلاب، يُحرم الطالب من دخول الأمتحان النهائى ويسجل له تقدير"منسحب إجباري FW " للمقرر ولا يدخل ذلك في حساب المعدل التراكمي للطالب.

مادة (23) الإنذار الأكاديمي:

  1. إذا حصل الطالب على معدل تراكمي CGPA أقل من 1.67 بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه بالكلية يوجه له الإنذار الأول ويوضع على قائمة الإنذار (مراقب أكاديمياً).
  2. على الطالب أن يرفع معدله التراكمي العام إلى المعدل المطلوب 2.0 وذلك بإعادة التسجيل في المقررات التي رسب فيها أو تحسين المقررات التي حصل فيها على تقدير D أو D+ وتطبق المادة (15) فى قواعد إعادة المقرر.
  3. إذا استمر المعدل المتدني للطالب في الفصل الدراسي التالي للإنذار الأول يوجه له الإنذار الثاني ولا يسمح له بالتسجيل إلا في الحد الأدنى وهو 12 ساعة معتمدة.

مادة (24) إيقاف وإلغاء القيد:

  1. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لوقف قيده لفصل دراسي واحد وبحد أقصى أربعة فصول دراسية منفصلة أو متصلة خلال مدة دراسته بالكلية وذلك لأسباب قهرية توافق عليها لجنة شئون التعليم والطلاب.
  2. يلغي قيد الطالب ويفصل نهائياً من الكلية في أي من الحالات التالية:
    • إذا تجاوز الحد الأقصى على قائمة الإنذار (أربعة فصول متصلة) التي تعرضها لجنة شئون التعليم والطلاب ويوافق عليها مجلس الكلية.
    • إذا ارتكب الطالب مخالفة تخل بالآداب أو تخالف أنظمة الكلية أو الجامعة أو طبقت في حقه لائحة تأديب الطلاب بما يتفق وقانون تنظيم الجامعات.
    • أية حالات أخرى واردة في قانون تنظيم الجامعات.

مادة (25) نظام الاستماع:

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجالس الأقسام العلمية المختصة بأن يقبل طلاب من كليات أو جامعات أخرى كمستمعين لبعض المقررات بالكلية وفقاً لقواعد ورسوم يحددها المجلس، وتمنح الكلية شهادة باجتياز هذه المقررات مبيناً فيها تقدير الطالب ولا يتبع ذلك منح أي درجة جامعية.

مادة (26):

يقوم كل قسم بإعداد توصيف كامل لمحتويات المقررات التي تدرس به، وبعد إعتمادها من مجلس الكلية تصبح هذه المحتويات ملزمة لأعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس تلك المقررات، ويجوز لمجلس الكلية بناءً على إقتراح مجالس الأقسام المختصة، تعديل متطلبات التسجيل والمحتوى العلمي لأي مقرر من المقررات الدراسية.

.
مادة (27):

أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.

مادة (28):

تسري أحكام هذه اللائحة مع بداية العام الجامعي التالي لإقرارها بقرار وزاري من وزير التعليم العالي وتطبق فور سريانها على:
  1. الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى بالكلية.
  2. أما الطلاب الباقين للإعادة بالفرقة الأولى والمنقولين للفرقة الأعلى فتطبق عليهم أحكام اللائحة الداخلية التي التحقوا في ظلها وذلك حتى تخرجهم.